قضت الدائرة الأولى بمحكمة لقضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال٢٠ مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى سبتمبر الماضى.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.
واستندت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبد الله، فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفط على مدارس الإخوان، إلى أنه من ظاهر الأوراق أن اللجنة الادارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.
وترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، والواضح من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية.
وأكدت المحكمة، أن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت: "تدرك المحكمة أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وإن على جهة الإدارة واجب مواجهته إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب"
وبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق، أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها، قد صدر مخالفًا للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، حيث إن حرمان المدعى من إدارة أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكيه الخاصة.
وقد استقر قرار المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور، ومن ثم حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة، وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة وغير منقوصة.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.
واستندت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبد الله، فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفط على مدارس الإخوان، إلى أنه من ظاهر الأوراق أن اللجنة الادارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.
وترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، والواضح من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية.
وأكدت المحكمة، أن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت: "تدرك المحكمة أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وإن على جهة الإدارة واجب مواجهته إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب"
وبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق، أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها، قد صدر مخالفًا للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، حيث إن حرمان المدعى من إدارة أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكيه الخاصة.
وقد استقر قرار المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور، ومن ثم حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة، وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة وغير منقوصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق